الأربعاء 24 تشرين ثاني , 2021 11:47

الإحتلال الأميركي للمصارف اللبنانية

في كتابه "المصيدة الأمريكية"، اهتم المدير التنفيذي السابق لشركة "ألستوم للطاقة" الفرنسية فريديريك بيروتشي (2019) بتعرية العدالة الأميركية التي يسيطر عليها المال عبر نشر معلومات عن قمع واشنطن للشركة تحت ذريعة مكافحة الفساد.

هذه التسمية المهذبة للهيمنة الأمريكية تستعمل مع جميع الدول المنافسة لها إقتصاديًّا أو الممانعة لها سياسيًّا، معتمدةً أسلوب العقوبات الاقتصادية وواضعةً كيانات ودول تحت ولايتها القضائية بشكل قسري ومتخذة سياسات خارجية بعيدةً عن قيود منظمات الأمم المتحدة، فتعتمد إجراءات إقتصادية أحادية ضد البلد في صيغة قيود وعقوبات إستنسابية وانتقائية على الأفراد والشركات، كتجميد الأصول والموجودات المصرفية واحتياطي مخزون الذهب، ومنع أو تقييد الإستيراد والتصدير من وإلى البلدان الخاضعة للعقوبات، وصولًا إلى إغلاق تام لمؤسسات يشتبه أنها على صلة بجهات تعتبرها متطرفة أو ممانعة لسياستها. هذه الإجراءات تم إسنادها وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224 الذي وقّع نسخته الأولى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش (2001) والذي ينص على فرض عقوبات شديدة على أي شخص أو مؤسسة أو كيان يشكل خطر على الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي عبر تجميد ممتلكاتهم وحظر التعامل معهم. وبناءً على معطيات موقع وزارة الخزانة الأمريكية (Department of the Treasury)، منذ العام 2017 حتى تاريخ النشر على الموقع  (2019) قامت الوزارة بتصنيف 80 من الأفراد والكيانات المنتسبين لحزب الله على لوائح العقوبات.

وفي هذا الصدد، تبرز أيضًا قضية إدراج وزارة الخزانة الأمريكية لمصرف "جمّال ترست بنك" اللبناني في العام 2019 على لائحة العقوبات المعدّة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وقبله "البنك اللبناني الكندي" عام 2011 بتهمة تبييض الأموال لصالح حزب الله، وقد أدّت هذه الإجراءات لإغلاق جمّال ترست بنك وشراء مصرف "سوسيته جنرال" للبنك اللبناني الكندي، خاصةً أن هكذا قرار يعني منع المصرف من إجراء معاملاته بالدولار الأمريكي، علمًا أن إحدى أهم المخاطر التي تواجهها الدول النامية هي استغلال الولايات المتحدة الأمريكية هيمنة الدولار الأمريكي لزيادة سيطرتها وقدرتها على استنباط الكثير من الآليات في ممارسة سياسة إخضاع البلاد.

في ظل هذه الهيمنة والضغوط الأمريكية على القطاع المصرفي وتعاظمها، اعتبر حاكم مصرف لبنان (سلامة، مصرف لبنان: تطبيق قانون العقوبات الأمريكية على حزب الله ضرورة، 2016) أن تطبيق القانون الأمريكي الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 2015 الذي يحول دون تعامل حزب الله مع أو من خلال المؤسسات المالية أمر ضروري، وأعرب عن أن التعميم رقم 137 (2016) الصادر عن مصرف لبنان هو واجب قانوني وطني، مؤكدًا وجوب ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دوليًّا، ومتجاهلًا أن هكذا طرح قد يمنع الكثير من اللبنانيين من التعامل مع البنوك خشية التعرض للعقوبات. وقد ذكر الباحث والخبير الاقتصادي كمال حمدان (2020) في مقابلة له أن هناك جهات في القطاع المصرفي اللبناني تترجم التعليمات الأمريكية بصرامة أكثر من المطلوب؛ إذ اقتصرت التعليمات على عقوبات أو رقابة على الحسابات بالعملات الأجنبية، ثم شجّعت بعض أطراف القطاع المصرفي اللبناني الأمريكيين على شموله أنواع الحسابات كافةً. إضافةً إلى أن القطاع المصرفي اللبناني يلزم جميع مودعيه توقيع وثائق تخوّل المصرف نقل المعلومات إلى جهات خارجية عند الضرورة، متذرّعًا بحجّة وجود شكوك أو حيثيات تبرر اطلاع هذه الجهات على تلك المعلومات. وبلا شك، لا توجد ضمانات للمودعين وإمكانية التثبت من الحجج المفبركة ربما للإطلاع على معلومات الحسابات. وبالتالي، فإن أجهزة الإستخبارات قادرة على متابعة الحسابات والتفاصيل المالية وحركات التحويلات حتى قبل طلب المعلومات بشكل رسمي.

في إطار سعي مصرف لبنان للامتثال للمعايير الأمريكية التي تستعمل عنوان مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وعنونتها كمعايير "دوليّة" بهدف الوصول إلى أي حساب مصرفي في العالم، صدر عن رئيس مجلس الوزراء قانون رقم 318 (2001) بإنشاء هيئة خاصة سمّيت هيئة التحقيق الخاصة.

هيئة التحقيق الخاصة

نصّت المادة السادسة من القانون 318، أو قانون مكافحة تبييض الأموال (2001) بأن "تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، غير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة المصرف، مهمتها التحقيق في عمليات تبييض الأموال والسهر على التقيد بالأصول وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتسمى فيما يلي "هيئة التحقيق الخاصة" أو "الهيئة".

كما نصت المادة نفسها على أن "مهمة هيئة التحقيق الخاصة إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها". وقد نصّبت هذه المادة حاكم مصرف لبنان أو من ينتدبه رئيسًا لهذه الهيئة.

في العام 2015، وسّع القانون من مهام الهيئة بشكل كبير. وبعد أن كانت مهمتها إجراء التحقيقات، بات عليها كما تضمّنت المادة السادسة من القانون "اتخاذ القرار المناسب" بشأن العمليات التي يشتبه بانها تشكّل جرائم تبييض أموال أو جرائم تمويل إرهاب، ثم مراسلة الهيئات النظيرة في العالم لملاحقة الأموال الخارجة من حسابات مشتبه فيها. وبحسب المادة الأولى من القانون ذاته، هذه العمليات تشمل العمل بالمخدرات، ارتكاب الجنايات والجنح، الإرهاب أو تمويل الإرهاب (تعريف الإرهاب هنا وفقًا لأحكام القوانين اللبنانية)، الإتجار غير المشروع بالأسلحة، الفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع، السرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والتهريب والغش والقرصنة والابتزاز والقتل، لذلك يُدرج إخفاء الأموال الناجمة عن هذه المصادر تحت عنوان تبييض الأموال ويعطي هيئة التحقيق الصلاحية للتبليغ وتجميد الحسابات دون اعتبارها مسّت بالسريّة المصرفية.

وقد وجهت الهيئة إعلامًا للمصارف (إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 10، 2009) يطلب من المصارف عدم دفع أو تسديد أو إصدار أي شيك أو أمر دفع للحسابات التي أخضعتها هيئة التحقيق الخاصة للمراقبة إثر اشتباهها بإخفاء أصحاب هذه الحسابات عمليات تبييض للأموال أو تمويل للإرهاب. وإعلامًا آخرًا (إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 23، 2017) تطلب فيه الإبلاغ عن أي عملية مشبوهة بحسب القانون 44/2015 عبر تعبئة نموذج إلكتروني يتطلب معلومات مفصّلة حول الشخص أو الجماعة موضوع الإبلاغ وحول حركة حساب المعني. هذا النموذج يدل على مستوى مرتفع جدًا من النفوذ المعلوماتي الأمريكي، فهو لا يقتصر على طلب معلومات أساسية عن "الشخص الطبيعي/المعنوي موضوع الإبلاغ"، بل يغطي تفاصيل شديدة الإسهاب حول الشخص المعني. فتكون تفاصيل هوية وجواز سفر المعني وعنوانه ونوع عمله الحالي والسابق (كذلك التفاصيل بالنسبة للشخص المعنوي مثل نوع الشركة ونوعها وعنوانها ونطاق عملها ومصدر رأسمالها ووضعها المالي وتفاصيل عن الشركاء/المساهمين)، كما تشمل المعلومات المطلوبة تفاصيل عن حساب المبلغ عنه وعن حركة هذا الحساب، ثم أخيرًا يستدعي الإعلام تحديد الجريمة على أساس قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب استنادًا إلى المعايير الواردة في المادة الأولى من القانون 318. ثم يدعو الإعلام لوصف العملية المشبوهة وذلك بالتبليغ عن طبيعة والظروف المحيطة بالإبلاغ (بما فيه عن التحويل/العملية وعن العميل/المستفيد) وتحديد الإجراءات القانونية المتخذة في حال تم إرجاع تحاويل أو شيكات.

وقد ذكر رئيس هيئة التحقيق الخاصة رياض سلامة الإعلام رقم 23 ضمن تقرير الهيئة السنوي (2017) والذي ذكر فيه إنجازات الهيئة كأعمال التدقيق الميداني الذي أجرته وحدة التحقق من الإجراءات، وإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة على 28 مصرفًا وعدد من المؤسسات المالية الأخرى بعد أن ذكر التقدير الذي نالته الهيئة بعد جهودها وجهود رئيسها التي أدت لاختياره ممثلًا اقليميًّا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة "إغمونت" وكذلك نائبًا لرئيس لجنة إغمونت، بالإضافة لتولّيه منصب نائب رئيس مجموعة "مينا فاتف". المجموعتين المذكورتين سيتم شرحهما تباعًا.

وبحسب تقرير سنويّ آخر للهيئة (2020)، بلغ عدد الحالات المعالجة 463 حالة كانت نتيجتها تجميد حسابات مصرفيّة وإحالتها للمدعي العام التمييزي. وقد ذكر سلامة جهود الهيئة في المشاركة في أنشطة مجموعات "إغمونت" و"المينافاتف".

مجموعة فاتف FATF

في تقرير أعدته مجموعة العمل المالي "فاتف" (المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، 2012)، عرّفت فاتف عن نفسها بأنها منظمة حكومية دولية أُنشئت في عام 1989 عنوانها Financial Action Task Force (FATF) وتتمثل مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي واضعةً إطار عمل وتدابير ومعايير دولية ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه التدابير توصي الدول بتحديد المخاطر، وضع السياسات والتنسيق المحلي، تطبيق تدابير وقائية على القطاع المالي، إعطاء الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية للسلطات المختصة، تعزيز الشفافية وتوافر المعلومات وتسهيل التعاون الدولي.

مينافاتف MENAFATF

وفي عام 2004، قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) بهدف إنشاء نظام فعّال يتعيّن على الدول تنفيذه في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على غرار مجموعة فاتف. وفي كلمة لرياض سلامة (الإجتماع ال 27 لمجموعة العمل المالي "مينافاتف"، 2018)، تحدث عن أهمية مساهمة لبنان في تأسيس المينافاتف - حتى أنه تولى رئاستها عام 2005، وعن دور المينافاتف في تبنّي وتنفيذ توصيات مجموعة فاتف في ما يخص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى مشاركة لبنان بكل مؤسساته المعنية في القطاعين العام والخاص وعن جهود هيئة التحقيق الخاصة وتعاونها مع الجهات الداخلية والخارجية، كما أشار إلى القوانين التي أصدرها لبنان في هذا المجال (القانون المعدّل لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقانون تعديل المادة المتعلقة بجريمة تمويل الإرهاب في قانون العقوبات اللبناني)، والتعاميم التي أصدرها كل من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة لتفعيل نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي كتاب من حاكم مصرف لبنان (2007) مرسل إلى مجلس الوزراء يطلب فيه إنشاء لجنة تنسيق وطنية لمكافحة الإرهاب، أشار سلامة إلى أن نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان سيخضع للتقييم المتبادل في بداية العام 2008 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف".

مجموعة إيغمونت The Egmont Group

بحسب موقع المجموعة، تتألف هذه المجموعة من وحدات استخبارات مالية تعمل على توثيق التعاون الدولي بين وحدات الإستخبارات المالية من خلال عقد اجتماعات منتظمة وتبادل المعلومات وتوفير المساعدة غير الرسمية والتدريب وتبادل الخبرات. وتوفر هيكلًا للمعلومات التي ينبغي أن تتبادلها كل وحدة استخبارات مع غيرها من الوحدات على الصعيد الدولي. وتعمل على تحسين وتأمين الإتصالات بين هذه الوحدات من خلال تطبيقات تكنولوجيّة مثل شبكة إيغمونت الآمنة.

هاتان المجموعتان تشكلان للبنان مصدر لضغوط دولية بنيوية على قطاعه المصرفي خصوصًا على مستوى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والسرية المصرفية، علمًا أن أي شخص أو مؤسسة أو مصرف يخالف القوانين الأمريكية يمكن أن يكون في عين عاصفة العقوبات.

إضافةً لمينافاتف وإغمونت، هناك مخرج قانوني آخر يُستعمل لرفع السرية المصرفية أمام السلطات الأمريكية وهو قانون الإمتثال الضريبي على حسابات الخاضعين للضرائب الأمريكية والمقيمين خارج الولايات المتحدة FATCA.

قانون الإمتثال الضريبي على حسابات الأمريكيين الخارجية (FATCA)

يشترط هذا القانون على المؤسسات المالية غير الأمريكية تقديم تقارير عن المواطنين الأمريكيين أو المقيمين في الولايات المتحدة ممن يملك حسابات وأصول مالية خارج الولايات المتحدة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS).

هذا القانون الذي بدأت المصارف اللبنانية تطبيقه خلال العام 2014 يضيف مزيدًا من المتطلبات على المؤسسات المصرفية، فيلزمها الإفصاح عن عملائها وأنشطتهم والعمليات التجارية التي يقومون بها بشكل واضح ومباشر. وقد أشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح (2012) إلى أن مخاطر تطبيق هذا القانون لا تقتصر على اختراق سرية الحسابات المصرفية لرعايا الدولة الأمريكية، فتكون خطورته بالعقوبات التي تفرضها على البنوك التي ترفض الإمتثال للقانون الأمريكي، وبامتداده إلى التزامات أخرى تخص سرية حسابات العملاء.

وقد أصدر مصرف لبنان إعلام رقم 897 (2013) طالبًا من المصارف إجراء العناية الواجبة بشأن قانون FATCA وإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية مباشرةً عن حسابات المواطنين الأمريكيين أو المتمتعين بصلاحيات المقيمين الأمريكيين لديها.

هذا القانون زاد من جعل السرية المصرفية في لبنان بحكم الساقطة بالنسبة للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات ليس بوسعهم نفيها، وعليه تكون السرية المصرفية مرفوعة أمام وزارة الخزانة الأمريكيّة، ومنعقدة أمام وزارة المالية اللبنانية. بالإضافة لاعتباره خرق تام لمبدأ مبدأ "إقليميّة الضريبة" الذي يعد مبدأً تقليديًّا في القانون الضريبي.

دلالات على امتثال القطاع المصرفي للقوانين

كان قد أشار القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في لبنان ريتشارد جونز خلال ورشة عمل لبنانية-أمريكية في مصرف لبنان حول التصنيفات على قوائم الإرهاب (2016) إلى أن المجموعات الثلاث (فاتف، مينافاتف وإيغمونت) تُعتبر مرجعًا للولايات المتحدة تستند عليه وتركز على أهمية الالتزام الأمريكي-اللبناني المشترك بمكافحة تمويل الإرهاب الدولي. وخلال هذه الورشة التي شارك فيها ممثلون عن وزارات الخارجية والخزانة والعدل في الولايات المتحدة أشاد السفير بالشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان في مواجهة الإرهاب مشددًا على أهمية تعزيز هذه الشراكة.

وقد أبرز الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في لبنان عبد الحفيظ منصور (2018) أن لبنان قد وقع على اتفاقات دوليّة، وهو ملزمٌ بأن يقوم بالتعديلات القانونية اللازمة، باعتبار أن هذه التعديلات ليست مطلوبة وحسب، إنما تدخل في سياق عملية تقييم الأوضاع في لبنان، وأوضح بأن ثمة فِرق عمل متخصصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تزور عادة لبنان، كي تتأكد من أن المتطلبات والمعايير الدولية متوافرة وتُطبق فعليًا وجديًا في هذا البلد، وتاليًا ليس اعتباطيًا.

هذا وقد برز في وثيقة من ويكيليكس (2008) تصريح رئيس جمعية البنوك اللبنانية (ABL) الدكتور فرانسوا باسيل ومسؤولون مصرفيون آخرون على جهود القطاع المصرفي اللبناني للامتثال للوائح الأمريكية والدولية، معربين عن التزامهم بالتعاون الكامل مع حكومة الولايات المتحدة في هذا الشأن. وأكد أن القطاع المصرفي اللبناني يلتزم بالمعايير الدولية ويلتزم بتوصيات مجموعة العمل المالي فاتف. وشدد على أن النظام المالي اللبناني يلتزم بالتشريعات المعترف بها والمقبولة دولياً.

المراجع

إتحاد المصارف العربية. الملتقى السنوي الثامـن لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسـسـات المالية العربية. بيروت، 2018.

إعلام رقم 897 للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية ولهيئات الاستثمار الجماعية. بيروت، 29 تشرين الثاني 2013.

السجل الفدرالي الأمريكي. الأمر التنفيذي رقم 13224. تجميد ممتلكات وحظر التعامل مع الأشخاص الذين يرتكبون أعمال إرهابية أو يهددون بارتكابها أو يدعمونها. البيت الأبيض، الولايات المتحدة الأمريكية، أيلول 2001.

مجلس الوزراء. قانون رقم 44، مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بيروت 2015.

حمدان، كمال. الحروب الاقتصادية الإمبريالية في عصر العولمة، مقابلة مع كمال حمدان. مجلة المستقبل العربي، ملف 2. آذار 2020.

مجلس الوزراء. قانون رقم 318، مكافحة تبييض الأموال. رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. بعبدا، 20 نيسان 2001.

سفارة الولايات المتحدة في بيروت. ورشة عمل لبنانية أمريكية في مصرف لبنان حول التصنيفات على قوائم الإرهاب برعاية السفارة الأميركية. 23 أيار 2016. رابط الخبر في الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في لبنان: 

سلامة، رياض. كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 1025/1. بيروت، 31 آب 2007.

سلامة، رياض. إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 10. بيروت، 2009.

سلامة، رياض. بيان حاكم مصرف لبنان؛ تطبيق قانون العقوبات الأمريكية على حزب الله ضرورة. بيروت، 17 أيار 2016.

مجموعة العمل المالي. المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. مجموعة العمل المالي (FATF) ,منظمة التعاون والتنمية الإقتصاديين (OECD). باريس شباط 2012.

مينافاتف. الإجتماع ال 27 لمجموعة العمل المالي "مينافاتف". بيروت، 1 أيار 2018.

هيئة التحقيق الخاصة. إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 23. بيروت، 6 تشرين الثاني 2017.

هيئة التحقيق الخاصة. التقرير السنوي 2017. هيئة التحقيق الخاصة، وحدة التحقيق المالي. بيروت، 2017.

هيئة التحقيق الخاصة. التقرير السنوي 2020. هيئة التحقيق الخاصة، وحدة الإخبار المالي. بيروت، 2020.

فتوح، وسام حسن. منتدى الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون ال FATCA والمستجدات في المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال التي أقرتها FATF مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالعقوبات المالية والتهرب الضريبي. الأردن، 13 كانون الأول 2012.

References

United States Goverment Official Website. (2019, November 13). وزارة الخزانة تبرز مبيض أموال بارزين تابعين لحزب الله مقيمين في لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية تحت طائلة العقوبات.
إتحاد المصارف العربية. (2018). الملتقى السنوي الثامـن لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسـسـات المالية العربية. بيروت.

اعلام رقم 897 للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية ولهيئات الاستثمار الجماعية, 897 (تشرين الثاني 29, 2013).

السجل الفدرالي الأمريكي. (2001, أيلول 25). Executive Order 13224 الأمر التنفيذي رقم. تجميد ممتلكات وحظر التعامل مع الأشخاص الذين يرتكبون أعمال إرهابية أو يهددون بارتكابها أو يدعمونها. البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية.

الوزراء, م. (2015). قانون رقم 44، مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بيروت.

حمدان, ك. (2020, آذار). الحروب الإقتصادية الإمبريالية في عصر العولمة، مقابلة مع كمال حمدان. مجلة المستقبل العربي, ملف 2.

رئيس مجلس الوزراء. (2001). قانون رقم 318، مكافحة تبييض الأموال. بيروت: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

سفارة الولايات المتحدة في لبنان. (2016, أيار 23). ورشة عمل لبنانية-أميركية في مصرف لبنان حول التصنيفات على قوائم الإرهاب برعاية السفارة الأميركية. Retrieved from سفارة الولاية المتحدة في لبنان:

سلامة, ر. (2007). كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 1025/1. بيروت. Retrieved آب 31, 2007

سلامة, ر. (2009). إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 10. بيروت: هيئة التحقيق الخاصة.

سلامة, ر. (2016, أيار 17). مصرف لبنان: تطبيق قانون العقوبات الأمريكية على حزب الله ضرورة. رويترز.

مجموعة العمل المالي. (2012). المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. باريس: مجموعة العمل المالي (FATF)، منظمة التعاون والتنمية الإقتصاديين (OECD).

مصرف لبنان، تعميم أساسي للمصارف رقم 137, 137 (أيار 3, 2016).

مينافاتف. (2018). الإجتماع ال 27 لمجموعة العمل المالي "مينافاتف". الإجتماع ال 27 لمجموعة العمل المالي "مينافاتف". بيروت.

هيئة التحقيق الخاصة. (2017). إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم 23. بيروت: رئيس هيئة التحقيق الخاصة.

هيئة التحقيق الخاصة. (2017). التقرير السنوي 2017. بيروت: هيئة التحقيق الخاصة، وحدة التحقيق المالي.

هيئة التحقيق الخاصة. (2020). التقرير السنوي 2020. بيروت: هيئة التحقيق الخاصة، وحدة الإخبار المالي اللبنانية.

وسام حسن فتوح. (كانون الأول, 2012). منتدى الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون ال FATCA والمستجدات في المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال التي أقرتها FATF مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالعقوبات المالية والتهرب الضريبي


الكاتب: ربى سرور




روزنامة المحور